إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القدرات البيئية ECO-FORZA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21055 تاريخ 23/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القدرات البيئية ECO-FORZA» مركزها: بيروت ـ طلعة جنبلاط ـ شارع نقولا ربيز ـ بناية الاشقر ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ العمل في مجالات الصحة والبيئة والسلامة على: 1 ـ حشد الدعم والتأييد لآليات سليمة لوضع السياسات. 2 ـ التوعية. 3 ـ التشبيك مع الجمعيات الأهلية والقطاعات الخاص والعام والاكاديمي. 4 ـ معالجة المشاكل الآنية والمزمنة التي تواجه المجتمع المحلي. 5 ـ حشد الدعم والتأييد لفرص عادلة في هذه المجالات. 6 ـ العمل على تأمين المنح الدراسية للبنانيين المهتمين بالتخصص في أحد هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عاصم حسن قانصوه يوسف ميشال نداف كارول بطرس باسيم سيلفا توماس كركزيان آنا برناديت ارداشيس شاداريفيان خالد وليد اسكندراني سمر انطوان خليل ران ملكه انطوان يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ران ملكه انطوان يوسف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع