جميع التشريعات

مرسوم رقم 16084 31/12/2005

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد مستحقات متوجبة لموردي المشتقات النفطية

النوع
مرسوم
الرقم
16084
التاريخ
31/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2006, ص. 150-151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد 203 لغاية 212 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /152.000.000.000/ل.ل. (مئة واثنان وخمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: 1 ـ دفع الديون المستحقة على مؤسسة كهرباء لبنا ن لصالح موردي المشتقات النفطية، استنادا إلى الكميات المستلمة فعليا وفقا للأصول، في كل من خزانات معامل توليد الطاقة الكهربائية. 2 ـ دفع الديون المستحقة، وفقا للأنظمة النافذة، على امتياز شركة كهرباء «القاديشا» لصالح منشآت النفط في لبنان. طريق تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزية يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، وإما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها، أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية، حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام، وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، وملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش