النص الكامل

مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 16084 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212555/article/4/