إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، المسجل برقم 15712 تاريخ 14/9/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 10718 تاريخ 3/9/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في جديدة مرجعيون ـ الشارع العام ـ العقار رقم 1183 ـ ملك الرهبنة الانطونية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر