All legislation

مرسوم Decree No. 15869 02/12/2005

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

Type
مرسوم · Decree
Number
15869
Date
02/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15869 تاريخ 02/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، المسجل برقم 15712 تاريخ 14/9/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 10718 تاريخ 3/9/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ميلاد نمر صاحب مؤسسة جورج نمر للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في جديدة مرجعيون ـ الشارع العام ـ العقار رقم 1183 ـ ملك الرهبنة الانطونية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر