جميع التشريعات

علم وخبر رقم 371 30/12/2005

تأسيس جمعية باسم :"رحبة الامل والمحبة "مركزها :رحبة -قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
371
التاريخ
30/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 114-115
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 371 تاريخ 30/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رحبة الامل والمحبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22732 تاريخ 8/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رحبة الامل والمحبة». مركزها: رحبة ـ الشارع العام ـ ملك بلدية رحبة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الدعم المعنوي للمعوق. 2 ـ تأمين الحاجات اللازمة لكل معوق. 3 ـ متابعة الأمور الطبية لكل ذي حاجة خاصة بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم يوسف رزق رياض الياس غريب ليلى ناصر فزع حنا ادمون بلال كاتيا نديم سابا رولا جميل البائع ميلاد بشير رفقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم يوسف رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع