إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رحبة الامل والمحبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22732 تاريخ 8/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رحبة الامل والمحبة». مركزها: رحبة ـ الشارع العام ـ ملك بلدية رحبة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الدعم المعنوي للمعوق. 2 ـ تأمين الحاجات اللازمة لكل معوق. 3 ـ متابعة الأمور الطبية لكل ذي حاجة خاصة بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم يوسف رزق رياض الياس غريب ليلى ناصر فزع حنا ادمون بلال كاتيا نديم سابا رولا جميل البائع ميلاد بشير رفقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم يوسف رزق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع