النص الكامل

مرسوم رقم 15851 تاريخ 01/12/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبدالله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية، بتملك القسم رقم 24 من العقار رقم 670 والقسم رقم 33 من العقار 386 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود لهما مساحة 54.64م.م. من أصل مساحة العقارين البالغة 5819م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 15851 تاريخ 01/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212604/article/1/