جميع التشريعات

مرسوم رقم 15851 01/12/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقاريةـ محافظة بيروت ـ (للسيد عبد الله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية).

النوع
مرسوم
الرقم
15851
التاريخ
01/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5796/5797
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15851 تاريخ 01/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبدالله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية المسجل برقم 92/2005/أ تاريخ 1/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبدالله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية، بتملك القسم رقم 24 من العقار رقم 670 والقسم رقم 33 من العقار 386 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود لهما مساحة 54.64م.م. من أصل مساحة العقارين البالغة 5819م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور