جميع التشريعات

علم وخبر رقم 303 26/11/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المنية لرعاية البيئة» مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية.

النوع
علم وخبر
الرقم
303
التاريخ
26/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5816/5817
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 303 تاريخ 26/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المنية لرعاية البيئة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4724/2 تاريخ 13/10/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المنية لرعاية البيئة». مركزها: المنية ـ النبي يوشع ـ الشارع العام ـ طريق مركبتا ـ ملك حسن الدهيبي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ حماية البيئة العامة. 2 ـ المحافظة على المياه الجوفية من التلوث. 3 ـ حماية الشاطئ البحري في المنية من التلوث والنفايات الصلبة. 4 ـ المحافظة على النظافة العامة. 5 ـ المحافظة على الآثار (برج بحنين وجعله محمية بيئية ـ عين البرج ـ عين النبي يوشع). 6 ـ انشاء حدائق عامة في المنطقة. 7 ـ حملة لتشجير المنطقة والحفاظ عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد كامل الدهيبي لطيف جميل عطية زكريا محمود حامد د. مصطفى حسن الدهيبي د. خليل محمد ديب قويدر ليليان اسبريدون ديب البيطار د. راتب محمد الخير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى حسن الدهيبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع