إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المنية لرعاية البيئة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4724/2 تاريخ 13/10/2004،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المنية لرعاية البيئة». مركزها: المنية ـ النبي يوشع ـ الشارع العام ـ طريق مركبتا ـ ملك حسن الدهيبي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ حماية البيئة العامة. 2 ـ المحافظة على المياه الجوفية من التلوث. 3 ـ حماية الشاطئ البحري في المنية من التلوث والنفايات الصلبة. 4 ـ المحافظة على النظافة العامة. 5 ـ المحافظة على الآثار (برج بحنين وجعله محمية بيئية ـ عين البرج ـ عين النبي يوشع). 6 ـ انشاء حدائق عامة في المنطقة. 7 ـ حملة لتشجير المنطقة والحفاظ عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد كامل الدهيبي لطيف جميل عطية زكريا محمود حامد د. مصطفى حسن الدهيبي د. خليل محمد ديب قويدر ليليان اسبريدون ديب البيطار د. راتب محمد الخير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى حسن الدهيبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع