جميع التشريعات

مذكرة رقم 745 29/11/2005

شروط اعفاء شركات الملاحة الجوية.

النوع
مذكرة
الرقم
745
التاريخ
29/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5842/5843
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 745 تاريخ 29/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المرجع: ـ المادة 312 من قانون الجمارك. ـ الملحق رقم 18 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471. تاريخ 5 نيسان 2001، المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية، تاريخ 9 نيسان 2001 عملا بقرار المجلس الأعلى للجمارك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2005، يستبدل نص الفقرة (1) من البند ثانيا من الملحق رقم 18 المنوه به في المرجع، والمقطع الذي يسبقه مباشرة بالنص التالي: «وعملا بالفقرة الأخيرة من المادة 312 من القانون، تحدد شروط الاعفاء كما يلي: 1 ـ ينظم بقطع تبديل الطائرات واللوازم المعدة لصيانة وترميم الطائرات، المستفيدة من أحكام الفقرة (ج) من المادة 312 من القانون، بيانات وضع بالاستهلاك في المطار المختص تقترن بالاعفاء».

بيروت في 29 تشرين الثاني 2005 رئيس المجلس الأعلى للجمارك اكرم شديد