المادة 1
المرجع: ـ المادة 312 من قانون الجمارك. ـ الملحق رقم 18 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471. تاريخ 5 نيسان 2001، المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية، تاريخ 9 نيسان 2001 عملا بقرار المجلس الأعلى للجمارك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2005، يستبدل نص الفقرة (1) من البند ثانيا من الملحق رقم 18 المنوه به في المرجع، والمقطع الذي يسبقه مباشرة بالنص التالي: «وعملا بالفقرة الأخيرة من المادة 312 من القانون، تحدد شروط الاعفاء كما يلي: 1 ـ ينظم بقطع تبديل الطائرات واللوازم المعدة لصيانة وترميم الطائرات، المستفيدة من أحكام الفقرة (ج) من المادة 312 من القانون، بيانات وضع بالاستهلاك في المطار المختص تقترن بالاعفاء».