النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212670/article/2/