جميع التشريعات

قرار رقم 61 18/11/2005

إدخال العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
18/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5853/5854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،

بناء على كتاب أهالي بلدة كفرتيه المسجل لدى المديرية العامة للاثار برقم 3324 تاريخ 5/9/2005،

بناء على التقرير رقم 3324 تاريخ 19/9/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للاثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري