جميع التشريعات

قانون رقم 714 09/12/2005

تعديل المادة الأولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972 المتعلق بإنشاء جهاز للإرشاد التربوي وإحداث مناطق تربوية في المحافظات

النوع
قانون
الرقم
714
التاريخ
09/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6143
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 552 تاريخ 24/07/1996 (Art. 1)
يُعدِّل
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 714 تاريخ 09/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ـ تعدل المادة الأولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972 التي عدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 552 تاريخ 24/7/1996 بحيث يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق بدلا من ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة