المادة 1
ـ تعدل المادة الأولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972 التي عدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 552 تاريخ 24/7/1996 بحيث يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق بدلا من ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 552 تاريخ 24/07/1996, 29/07/1996