جميع التشريعات

مرسوم رقم 15982 20/12/2005

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (نظام امتحانات الكولوكيوم)

النوع
مرسوم
الرقم
15982
التاريخ
20/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6212/6213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15982 تاريخ 20/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1226 تاريخ 28/11/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 156/2004 ـ 2005 تاريخ 26/5/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: أضيف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 ما يلي: «يكلف بأعمال طباعة وسحب وإعداد كراريس الأسئلة، وبأعمال مراقبة الامتحانات الخطية والشفهية العدد اللازم لهذه الغاية من بين الموظفين العاملين في الكليات الطبية التابعة للجامعة اللبنانية (طب عام ـ طب أسنان ـ صيدلة ـ صحة عامة) ومن بين الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي العاملين في المديرية العامة للتعليم العالي».

ثانيا: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وأصبحت كما يلي: «لوزير التربية والتعليم العالي، عند تعذر حضوره دورة الامتحان أن ينتدب عنه مدير عام التعليم العالي وفي مثل هذه الحالة يشترك مندوب الوزير في أعمال هذه اللجان بصفته عضوا ممثلا وزارة التربية والتعليم العالي».

ثالثا: عدلت المادة الثامنة من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وأصبحت كما يلي: «تتولى لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي درس طلبات المرشحين المنوه عنهم في المادة السابعة وتوضع لائحة بالذين يحق لهم التقدم للامتحان». رابعا: عدلت المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وأصبحت كما يلي:

أ ـ تحدد تعويضات نائب رئيس اللجان وأعضائها في الامتحانات الخطية والشفهية كما يلي:

نائب رئيس اللجان الفاحصة بقيمة /100.000/ل.ل. عن كل جلسة.

عضو اللجان الفاحصة بقيمة /90.000/ل.ل. عن كل جلسة.

مقرر اللجان الفاحصة بقيمة /80.000/ل.ل. عن كل جلسة.

على ألا تقل فترة الجلسة الواحدة عن ثلاث ساعات، أما إذا استغرقت الجلسة أقل من ثلاث ساعات فينخفض التعويض إلى النصف.

ب ـ تحدد تعويضات المكلفين بأعمال الطباعة والمراقبة والمساعدة في اجراء الامتحانات الخطية والشفهية بقيمة /43.000/ل.ل. عن اليوم الواحد ويتناول هذا التعويض الأعمال المذكورة في البند أولا من هذه المادة وأجور النقل وتعويض الانتقال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور