النص الكامل

مرسوم رقم 15982 تاريخ 20/12/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

أولا: أضيف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 ما يلي: «يكلف بأعمال طباعة وسحب وإعداد كراريس الأسئلة، وبأعمال مراقبة الامتحانات الخطية والشفهية العدد اللازم لهذه الغاية من بين الموظفين العاملين في الكليات الطبية التابعة للجامعة اللبنانية (طب عام ـ طب أسنان ـ صيدلة ـ صحة عامة) ومن بين الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي العاملين في المديرية العامة للتعليم العالي».

ثانيا: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وأصبحت كما يلي: «لوزير التربية والتعليم العالي، عند تعذر حضوره دورة الامتحان أن ينتدب عنه مدير عام التعليم العالي وفي مثل هذه الحالة يشترك مندوب الوزير في أعمال هذه اللجان بصفته عضوا ممثلا وزارة التربية والتعليم العالي».

ثالثا: عدلت المادة الثامنة من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وأصبحت كما يلي: «تتولى لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي درس طلبات المرشحين المنوه عنهم في المادة السابعة وتوضع لائحة بالذين يحق لهم التقدم للامتحان». رابعا: عدلت المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وأصبحت كما يلي:

أ ـ تحدد تعويضات نائب رئيس اللجان وأعضائها في الامتحانات الخطية والشفهية كما يلي:

نائب رئيس اللجان الفاحصة بقيمة /100.000/ل.ل. عن كل جلسة.

عضو اللجان الفاحصة بقيمة /90.000/ل.ل. عن كل جلسة.

مقرر اللجان الفاحصة بقيمة /80.000/ل.ل. عن كل جلسة.

على ألا تقل فترة الجلسة الواحدة عن ثلاث ساعات، أما إذا استغرقت الجلسة أقل من ثلاث ساعات فينخفض التعويض إلى النصف.

ب ـ تحدد تعويضات المكلفين بأعمال الطباعة والمراقبة والمساعدة في اجراء الامتحانات الخطية والشفهية بقيمة /43.000/ل.ل. عن اليوم الواحد ويتناول هذا التعويض الأعمال المذكورة في البند أولا من هذه المادة وأجور النقل وتعويض الانتقال.

المادة 1 من مرسوم رقم 15982 تاريخ 20/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212682/article/1/