النص الكامل

مرسوم رقم 15932 تاريخ 13/12/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السادة يحيى وياسين وياسر شمص القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 15932 تاريخ 13/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212694/article/3/