المادة 3
مادة 3: يتوجب على السادة يحيى وياسين وياسر شمص القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.