إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 12/12/2005 في منطقة المكلس ـ قضاء المتن والتي اسفر عنها اغتيال النائب الصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه. وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق