All legislation

مرسوم Decree No. 15989 23/12/2005

احالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي .(اغتيال النائب الصحفي جبران غسان تويني مع رفيقيه).

Type
مرسوم · Decree
Number
15989
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15989 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 12/12/2005 في منطقة المكلس ـ قضاء المتن والتي اسفر عنها اغتيال النائب الصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه. وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق