جميع التشريعات

قرار رقم 786 12/12/2005

تبنيد رقم 546 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
786
التاريخ
12/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6189-6190
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 786 تاريخ 12/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة الشرق الأوسط للإنماء ش.م.ل، المسجل في 14 أيلول 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 تشرين الأول 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 20414/2005، تاريخ أول تشرين الثاني 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند العربات غير الآلية الحركة، المصنوعة من لدائن والمعدة لاستيعاب ونقل القمامة، في البند التعريفي 8716.80 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق وهي على نوعين: 1 ـ مستوعبات على دولابين واردة بثلاثة أحجام 90، 120، و240 ليتر، مزودة بمسكات جانبية لرفعها وتفريغها يدويا في شاحنات النفايات. 2 ـ مستوعبات على أربعة دواليب مع فرامل على دولابين واردة بحجمين مختلفين 660 و1000 ليتر، مزودة بجهاز للرفع والتفريغ ميكانيكيا في شاحنات النفايات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 12 كانون الأول 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو جان حلبي