إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة الشرق الأوسط للإنماء ش.م.ل، المسجل في 14 أيلول 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 تشرين الأول 2005،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 20414/2005، تاريخ أول تشرين الثاني 2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند العربات غير الآلية الحركة، المصنوعة من لدائن والمعدة لاستيعاب ونقل القمامة، في البند التعريفي 8716.80 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق وهي على نوعين: 1 ـ مستوعبات على دولابين واردة بثلاثة أحجام 90، 120، و240 ليتر، مزودة بمسكات جانبية لرفعها وتفريغها يدويا في شاحنات النفايات. 2 ـ مستوعبات على أربعة دواليب مع فرامل على دولابين واردة بحجمين مختلفين 660 و1000 ليتر، مزودة بجهاز للرفع والتفريغ ميكانيكيا في شاحنات النفايات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 12 كانون الأول 2005
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
أدمون أبو خليل
عضو
جان حلبي