جميع التشريعات

قرار رقم 477 15/12/2005

إعفاء شهادة المنشأ للمنتجات الحيوانية المستوردة من تأشيَر البعثات اللبنانية المختصة

النوع
قرار
الرقم
477
التاريخ
15/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6196-6197
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 240 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 28 ـ الفقرة 3 ـ منه،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرارين رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996،

بناء على مطالعة مدير الثورة الحيوانية بتاريخ 6/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل الفقرة الأول من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: «شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بلد المنشأ» بدلا من شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلدة المنشأ، و«شهادة منشأ مصدقة من إحدى الغرف ذات الصلة بنوع المنتج» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 15/12/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي