إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 28 ـ الفقرة 3 ـ منه،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرارين رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996،
بناء على مطالعة مدير الثورة الحيوانية بتاريخ 6/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعديل الفقرة الأول من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: «شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بلد المنشأ» بدلا من شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلدة المنشأ، و«شهادة منشأ مصدقة من إحدى الغرف ذات الصلة بنوع المنتج» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
بيروت في 15/12/2005
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي