جميع التشريعات

مرسوم رقم 15959 19/12/2005

تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال

النوع
مرسوم
الرقم
15959
التاريخ
19/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6269/6271
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5137 تاريخ 01/10/2010
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5137 تاريخ 01/10/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون العمل وتعديلاته الصادر في 23/9/1946،

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،

بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 (المتعلقة بشأن حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقضاة عليها) المبرمة بموجب القانون رقم 335 تاريخ 2/8/2001،

بناء على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 (المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن العمل) المبرمة بموجب القانون رقم 400 تاريخ 5/6/2002،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 2308 تاريخ 22/9/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 289/2004 ـ 2005 تاريخ 4/10/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة وطنية في وزارة العمل لمكافحة عمل الأطفال مهمتها اعداد ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لمكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاة على عمل الأطفال «آيبك» المعني بمكافحة عمل الأطفال ومع سائر المنظمات الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الأهلية الوطنية.

المادة 2

تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال على الوجه التالي:

وزير العمل ـ رئيسا.

مدير عام وزارة العمل ـ نائبا للرئيس .

ممثل من المؤسسة الوطنية للاستخدام ـ عضوا .

ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ عضوا .

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ـ عضوا .

ممثل عن وزارة الصحة العامة ـ عضوا .

ممثل عن وزارة العدل ـ عضوا.

ممثل عن المجلس الأعلى للطفولة ـ عضوا .

ممثل عن وزارة الصناعة ـ عضوا .

ممثل عن منظمة العمل الدولية ـ عضوا .

ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي ـ عضوا .

ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات ـ عضوا .

ممثل عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا .

ممثل عن جمعية الصناعيين ـ عضوا .

أربعة أعضاء من الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون الأطفال يتم اختيارهم من قبل وزير العمل.

ستة أعضاء من وزارة العمل على أن يكلف أحدهم بمهام المقرر.

المادة 3

يمكن لكل من رئيس اللجنة أو نائبه الاستعانة بالمنظمات الدولية والعربية التي ترعى وتعنى بمكافحة عمل الأطفال.

المادة 4

تصدر بقرار من وزير العمل اسماء الأعضاء المنتدبين إلى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا إلى الكتب الموجهة من الإدارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا الخصوص.

المادة 5

تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل.

المادة 6

تضع اللجنة نظاما داخليا لاجتماعاتها.

المادة 7

تصدر اللجنة تقريرا سنويا تضمنه نتيجة أعمالها واقتراحاتها وترفعه قبل نهاية شهر أيار من كل سنة إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير العمل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض