تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال على الوجه التالي:
وزير العمل ـ رئيسا.
مدير عام وزارة العمل ـ نائبا للرئيس .
ممثل من المؤسسة الوطنية للاستخدام ـ عضوا .
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ عضوا .
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ـ عضوا .
ممثل عن وزارة الصحة العامة ـ عضوا .
ممثل عن وزارة العدل ـ عضوا.
ممثل عن المجلس الأعلى للطفولة ـ عضوا .
ممثل عن وزارة الصناعة ـ عضوا .
ممثل عن منظمة العمل الدولية ـ عضوا .
ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي ـ عضوا .
ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات ـ عضوا .
ممثل عن الاتحاد العمالي العام ـ عضوا .
ممثل عن جمعية الصناعيين ـ عضوا .
أربعة أعضاء من الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون الأطفال يتم اختيارهم من قبل وزير العمل.
ستة أعضاء من وزارة العمل على أن يكلف أحدهم بمهام المقرر.