جميع التشريعات

قرار رقم 798 17/12/2005

تعديل القرار رقم 402/2004تاريخ 14/آب 2004 (تعيين خبير شرعي لدى ادارة الجمارك).

النوع
قرار
الرقم
798
التاريخ
17/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6292/6293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 798 تاريخ 17/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،

بناء على الطلب المقدم من الخبير الشرعي السيد عماد وفيق بلهوان بتاريخ 12 تشرين الأول 2005، والرامي إلى توسيع مجالات خبرته الشرعية لتشمل مجالي القيمة والمنشأ،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 402/2004، تاريخ 14 آب 2004، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد عماد وفيق بلهوان بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ للبضائع الداخلة في كامل الفصل 87 وفي البند 29ـ84 و02ـ89 و03ـ89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب إدمون أبو خليل