إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من الخبير الشرعي السيد عماد وفيق بلهوان بتاريخ 12 تشرين الأول 2005، والرامي إلى توسيع مجالات خبرته الشرعية لتشمل مجالي القيمة والمنشأ،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 402/2004، تاريخ 14 آب 2004، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد عماد وفيق بلهوان بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ للبضائع الداخلة في كامل الفصل 87 وفي البند 29ـ84 و02ـ89 و03ـ89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
إدمون أبو خليل