النص الكامل

قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعاريف:

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

- بيع السلم: هو عقد بمقتضاه يسلف «المسلم» إلى «المسلم إليه»، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الأخير مقابل ذلك أن يسلم كمية معينة من المنقولات في موعد يتفق عليه الفريقان.

- المسلم فيه: المبيع من المنقولات.

- المسلم إليه: البائع.

- المسلم: المصرف الإسلامي المشتري لـ «المسلم فيه».

المادة 1 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212804/article/1/