المادة 1
تعاريف:
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
- بيع السلم: هو عقد بمقتضاه يسلف «المسلم» إلى «المسلم إليه»، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الأخير مقابل ذلك أن يسلم كمية معينة من المنقولات في موعد يتفق عليه الفريقان.
- المسلم فيه: المبيع من المنقولات.
- المسلم إليه: البائع.
- المسلم: المصرف الإسلامي المشتري لـ «المسلم فيه».