جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 9207 10/12/2005

عمليات بيع السلم التي تقوم بها المصارف الإسلامية

النوع
قرار اساسي
الرقم
9207
التاريخ
10/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6357/6358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاريف:

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

- بيع السلم: هو عقد بمقتضاه يسلف «المسلم» إلى «المسلم إليه»، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الأخير مقابل ذلك أن يسلم كمية معينة من المنقولات في موعد يتفق عليه الفريقان.

- المسلم فيه: المبيع من المنقولات.

- المسلم إليه: البائع.

- المسلم: المصرف الإسلامي المشتري لـ «المسلم فيه».

المادة 2

تخضع بيوع السلم لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما المواد 487 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

المادة 3

يجب أن يتضمن عقد «بيع السلم»، على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية:

1 ـ حقوق والتزامات الأطراف على وجه يثبت فيه أن العملية هي عملية «بيع سلم».

2 ـ «المسلم فيه» موضوع العقد (جنسه، نوعه، صفاته، مقداره...).

3 ـ تحديدا للثمن وللمصاريف وللرسوم وللضرائب كافة المدفوعة من قبل «المسلم» كما وتاريخ الدفع.

4 ـ تحديدا لجميع الضمانات المقدمة من قبل «المسلم إليه».

5 ـ تحديدا لتاريخ وكيفية قيام «المسلم إليه» بتسليم «المسلم فيه» وللاجراءات المتبعة في حال التخلف عن التسليم في الموعد المقرر.

المادة 4

لا يجوز، عند انشاء عقد «بيع السلم»، أن تؤلف ديون «المسلم» على «المسلم إليه» أو على غيره، عوضا عن ثمن «المسلم فيه» المنوي اداؤه.

المادة 5

لا يجوز للمصرف الإسلامي تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن عمليات «بيع السلم». ويعود للمجلس المركزي السماح بتجديد هذه المهلة أو الزام المصرف التقيد بأي اجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها.

المادة 6

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار، تطبق على المصارف الإسلامية، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف، الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بالمصارف.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لينان رياض توفيق سلامه