إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة ريف الشرق الأوسط ش.م.ل. المسجل برقم 114/2005/أ تاريخ 7/12/2005 الذي يثبت أن ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ريف الشرق الأوسط ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 467 ـ 446 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 20799 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني تجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور