All legislation

مرسوم Decree No. 16126 16/01/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن).(لشركة ريف الشرق الاوسط).

Type
مرسوم · Decree
Number
16126
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 266/267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16126 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة ريف الشرق الأوسط ش.م.ل. المسجل برقم 114/2005/أ تاريخ 7/12/2005 الذي يثبت أن ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ريف الشرق الأوسط ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 467 ـ 446 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 20799 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني تجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور