النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 09/01/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

في حال وصول مواد التعبئة الخشبية والمحددة في المادة الأولى غير معالجة حسب ما ورد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 إلى إحدى مراكز الحجر الصحي الزراعي يتم إعادتها إلى بلد المنشأ أو تلفها تحت إشراف وزارة الزراعة والجمارك اللبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 19 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212883/article/3/