المادة 3
في حال وصول مواد التعبئة الخشبية والمحددة في المادة الأولى غير معالجة حسب ما ورد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 إلى إحدى مراكز الحجر الصحي الزراعي يتم إعادتها إلى بلد المنشأ أو تلفها تحت إشراف وزارة الزراعة والجمارك اللبنانية.