جميع التشريعات

قرار رقم 22 16/01/2006

إنشاء الصندوق التعاضدي" وقاية".

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
16/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2006, ص. 314/315
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء دمج وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم إلى وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي «وقاية». مركزه: الدورة ـ بناية دادايان ـ الطابق السابع. نطاق عمله: المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة من المجموعة الطبية المتحدة. مدته: /50/سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأخطار والأحداث التي تصيب الأعضاء وعائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثمارتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والحوادث الجسدية والأمراض التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/1/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي