المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي «وقاية». مركزه: الدورة ـ بناية دادايان ـ الطابق السابع. نطاق عمله: المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة من المجموعة الطبية المتحدة. مدته: /50/سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأخطار والأحداث التي تصيب الأعضاء وعائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثمارتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والحوادث الجسدية والأمراض التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.