المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الأدوية المفصلة أدناه والمقدمة من شركة «فارما ماركتنغ أند سرفيسز» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام:
مرسوم رقم 16198 25/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2000 وتعديلاته الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الأدوية المفصلة أدناه والمقدمة من شركة «فارما ماركتنغ أند سرفيسز» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة