All legislation

مرسوم Decree No. 16198 25/01/2006

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية- المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
16198
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 328/329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16198 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2000 وتعديلاته الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة الأدوية المفصلة أدناه والمقدمة من شركة «فارما ماركتنغ أند سرفيسز» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة