جميع التشريعات

مرسوم رقم 16183 24/01/2006

الغاء المرسوم رقم 9161 تاريخ 12/آب/1952 المتعلق بالترخيص للسيد قاسم رشيد الاحمدية بالقيام باشغال التحري عن المياه في ملكه الكائن في المحلة المسماة عين التركمان- خراج شارون قضاء عاليه

النوع
مرسوم
الرقم
16183
التاريخ
24/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 342/343
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16183 تاريخ 24/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العامة)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وتعديلاته (المحافظة على مياه الأملاك العامة واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 9161 تاريخ 12/آب/1952 (الترخيص باشغال التحري عن المياه للسيد قاسم رشيد الأحمدية في ملكه الكائن في المحلة المسماة عين التركمان ـ خراج شارون ـ قضاء عاليه)،

بناء على تقرير الإدارة العامة بتاريخ 25/1/2001، وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 18/5/2005،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9161 تاريخ 12/آب/1952 المتعلق بالترخيص للسيد قاسم رشيد الأحمدية بالقيام بأشغال التحري عن المياه في ملكه الكائن في المحلة المسماة عين التركمان ـ خراج شارون ـ قضاء عاليه، وذلك لمخالفته الشروط الفنية المطلوبة ولنص المادة السادسة من المرسوم المذكور وذلك بعدم دفعه الرسوم المتوجبة الأداء عن كل عام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش