إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العامة)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وتعديلاته (المحافظة على مياه الأملاك العامة واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 9161 تاريخ 12/آب/1952 (الترخيص باشغال التحري عن المياه للسيد قاسم رشيد الأحمدية في ملكه الكائن في المحلة المسماة عين التركمان ـ خراج شارون ـ قضاء عاليه)،
بناء على تقرير الإدارة العامة بتاريخ 25/1/2001، وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 18/5/2005،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9161 تاريخ 12/آب/1952 المتعلق بالترخيص للسيد قاسم رشيد الأحمدية بالقيام بأشغال التحري عن المياه في ملكه الكائن في المحلة المسماة عين التركمان ـ خراج شارون ـ قضاء عاليه، وذلك لمخالفته الشروط الفنية المطلوبة ولنص المادة السادسة من المرسوم المذكور وذلك بعدم دفعه الرسوم المتوجبة الأداء عن كل عام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش