جميع التشريعات

علم وخبر رقم 26 25/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "العمر الذهبي" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
26
التاريخ
25/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 365/366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 26 تاريخ 25/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «العمر الذهبي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22734 تاريخ 8/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «العمر الذهبي». مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ السيوفي شارع اميل لحود ـ بناية سكرية. غايتها: ـ إن غاية الجمعية إنشاء وتشييد بيت للمسنين ضمن قضاء مرجعيون يقدم لهم العناية والرعاية في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، بما يحفظ كرامة الانسان فيهم بعيدا عن أي اعتبار حزبي أو سياسي أو طائفي أو مذهبي وفي اطار عمل انساني اجتماعي. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يعقوب جورج نده د. الوليد جورج غلميه نقولا نقولا جبران د. مقبل حبيب الحوراني عدنان سليم قنديل اسامه رشيد راشد اسعد امين بكار د. ملحم اديب سماره د. نواف داود جباره نبيل اديب رحال وديعه كليم قربان عزت سعيد سكريه ماري فوزي فرحه فخري كامل فرهود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزت سعيد سكريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع