All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 25/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "العمر الذهبي" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 365/366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «العمر الذهبي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22734 تاريخ 8/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «العمر الذهبي». مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ السيوفي شارع اميل لحود ـ بناية سكرية. غايتها: ـ إن غاية الجمعية إنشاء وتشييد بيت للمسنين ضمن قضاء مرجعيون يقدم لهم العناية والرعاية في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، بما يحفظ كرامة الانسان فيهم بعيدا عن أي اعتبار حزبي أو سياسي أو طائفي أو مذهبي وفي اطار عمل انساني اجتماعي. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يعقوب جورج نده د. الوليد جورج غلميه نقولا نقولا جبران د. مقبل حبيب الحوراني عدنان سليم قنديل اسامه رشيد راشد اسعد امين بكار د. ملحم اديب سماره د. نواف داود جباره نبيل اديب رحال وديعه كليم قربان عزت سعيد سكريه ماري فوزي فرحه فخري كامل فرهود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزت سعيد سكريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع