المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية ل شركة ابراهيم وسامي برو الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ حوش الامراء ـ رقم العقار: 117 القسم رقم 22 و23 صاحب الشركة: ابراهيم وسامي برو. الفني المسؤول: م. بشار ابراهيم برو.
قرار رقم 474 09/12/2005
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة ابراهيم وسامي برو الزراعية المسجل في وزارة الزراعة برقم 896/4 تاريخ 24/5/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 272/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/12/2004،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/7/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية ل شركة ابراهيم وسامي برو الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ حوش الامراء ـ رقم العقار: 117 القسم رقم 22 و23 صاحب الشركة: ابراهيم وسامي برو. الفني المسؤول: م. بشار ابراهيم برو.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8753 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عن تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/12/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي