جميع التشريعات

قرار رقم 474 09/12/2005

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
474
التاريخ
09/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 375/376
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 474 تاريخ 09/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة ابراهيم وسامي برو الزراعية المسجل في وزارة الزراعة برقم 896/4 تاريخ 24/5/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 272/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/12/2004،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/7/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية ل شركة ابراهيم وسامي برو الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ حوش الامراء ـ رقم العقار: 117 القسم رقم 22 و23 صاحب الشركة: ابراهيم وسامي برو. الفني المسؤول: م. بشار ابراهيم برو.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8753 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عن تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي