المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عن تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 474 تاريخ 09/12/2005 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عن تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 474 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212926/article/3/