جميع التشريعات

قرار رقم 9229 31/12/2005

(تعديل على لائحة مؤسسات الوساطة المالية).

النوع
قرار
الرقم
9229
التاريخ
31/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9229 تاريخ 31/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية، لا سيما المادة 6 منه،

وبناء على القرار رقم 8952 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 22/36/05 تاريخ 26/10/2005 القاضي بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة «اس.سي.اس. بيروت ش.م.ل.» لا سيما المادة (1) منه المتعلقة بتسمية الشركة، وفقا لما أقرته الجمعية العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 31/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «أس.سي.أس. بيروت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 2 على لائحة مؤسسات الوساطة المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح «أن.أف.أس.ش.م.ل.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه