المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «أس.سي.أس. بيروت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 2 على لائحة مؤسسات الوساطة المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح «أن.أف.أس.ش.م.ل.»
قرار Decision No. 9229 31/12/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية، لا سيما المادة 6 منه،
وبناء على القرار رقم 8952 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2005،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 22/36/05 تاريخ 26/10/2005 القاضي بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة «اس.سي.اس. بيروت ش.م.ل.» لا سيما المادة (1) منه المتعلقة بتسمية الشركة، وفقا لما أقرته الجمعية العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 31/8/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «أس.سي.أس. بيروت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 2 على لائحة مؤسسات الوساطة المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح «أن.أف.أس.ش.م.ل.»
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه