جميع التشريعات

قانون رقم 717 03/02/2006

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية

النوع
قانون
الرقم
717
التاريخ
03/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/2006, ص. 538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 2005 على ان يؤخذ بالاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها في اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2006.

بعبدا في 3 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة